يجرى تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، وإعارتهم، والترخيص بإجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وعزلهم، وإنهاء خدماتهم، وفقا للإجراءات المقررة في نظام القضاء.
الباب الرابع: تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية
الباب الرابع: تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية
يجرى تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، وإعارتهم، والترخيص بإجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وعزلهم، وإنهاء خدماتهم، وفقا للإجراءات المقررة في نظام القضاء.