تقوم وزارة الحج بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا النظام بعد اكتسابها صفة القطعية في الحالتين…السابقةالمادة العشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)