تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة عشرة

تعد وزارة الحج نموذج عقد موحد لخدمة حجاج الداخل ، ويلزم كل مرخص له باستخدامه عند التعاقد مع الحجاج، ويجب أن يتضمن هذا…