على وزارة الحج تزويد هيئة الرقابة والتحقيق بالآتي:1 - صور من التراخيص والموافقات…السابقةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)