1- يعين في رتبة الملازم :-
أ- خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات…
الباب الأول: الرتب والتعيين ‹ الفصل الثاني: التعيين
1- يعين في رتبة الملازم :-
أ- خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات…
لديك حساب؟ دخول