تخطَّ إلى المحتوى

الباب الحادي عشر: لجان الضباط واختصاصاتها، ‹ الفصل الأول: لجنة الضباط العليا

المادة 138

عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة…