يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرض المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية…السابقةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)