1- على المحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في حال…السابقةالمادة الثانية (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)