يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (الرابعة…السابقةالمادة الثامنة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)