تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به

المادة الثانية والعشرون

1 - على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال، تبليغ الجهات المختصة فورا.

2 - على الجهات…