1- يعاقب من يخل بأي من أحكام المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- السجن…
1- يعاقب من يخل بأي من أحكام المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- السجن…
لديك حساب؟ دخول