لا يجوز لأي جهة مرخص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها…السابقةالمادة الثانية (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)