إذا كان في المحكمة حاكمان فأكثر، فعلى كاتب الضبط…
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الثاني: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية ‹ الفصل الثاني: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
إذا كان في المحكمة حاكمان فأكثر، فعلى كاتب الضبط…
لديك حساب؟ دخول