1- يحل هذا النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18 /7 /1386هـ، ويعمل به بعد…السابقةالمادة الرابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)