تحصل الهيئة على مقابل أتعاب نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظر غيرها وعهد…السابقةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)