إذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخص له به…السابقةالمادة التاسعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والخمسون (تُفتح بحساب مجاني)