لا يجوز للمرخص له بنشاط تقديم الخدمة -قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، أو…
الفصل العاشر: خدمات المياه
الفصل العاشر: خدمات المياه
لا يجوز للمرخص له بنشاط تقديم الخدمة -قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، أو…
لديك حساب؟ دخول