تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الخامس: استخدام المياه

المادة العشرون

1- لمفتشي الوزارة الحق في دخول المواقع والمنشآت بما فيها المناطق الخاصة وفق اختصاصها؛ وذلك للتأكد من نظامية الحصول على…