تخطَّ إلى المحتوى

الباب الرابع مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة

المادة الثالثة عشرة

1- يكون -اختياريا- تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.

2-…