تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة عشرة

1 - يشكل بقرار من المجلس -بناء على ترشيح الرئيس- لجنة من المختصين من خمسة أعضاء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن…