يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة…
الباب الرابع إبرام العقود وتنفيذها ‹ الفصل الثامن إنهاء العقود
الباب الرابع إبرام العقود وتنفيذها ‹ الفصل الثامن إنهاء العقود
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة…
لديك حساب؟ دخول