1- تعني حقوق السيادة في الجرف القاري أنها حقوق خالصة للمملكة ، ولا تتوقف حقوق المملكة في الجرف القاري…السابقةالمادة التاسعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)