جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
23
مادة
التعريفات
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 المملكة : المملكة العربية السعودية . 2 الميل…
المادة الثانية
المياه الداخلية للمملكة هي المياه الواقعة باتجاه البر من خطوط الأساس .
المادة الثالثة
تحدد أنظمة المملكة ولوائحها ضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها .
المادة الرابعة
تمتد سيادة المملكة خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية إلى بحرها الإقليمي ، وكذلك الحيز الجوي الذي يعلو البحر الإقليمي ، وقاع هذا البحر وباطن أرضه . وتباشر المملكة…
المادة الخامسة
1 يمتد البحر الإقليمي للمملكة مسافة أثني عشر ميلا بحريا باتجاه البحر ، تقاس من خطوط الأساس . 2 الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة هو الخط الذي يكون بعد كل نقطة عليه من…
المادة السادسة
مع الالتزام بالأنظمة واللوائح النافذة في المملكة ، تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البرئ، في البحر الإقليمي للمملكة .
المادة السابعة
يكون المرور بريئا ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها . ويتم المرور البرئ، عبر البحر الإقليمي وفقا لأحكام هذا النظام والاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون…
المادة الثامنة
تبين أنظمة المملكة ولوائحها تنظيم المرور البرئ عبر بحرها الإقليمي ، طبقا للاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي ، وتتناول الأمور التالية : 1 تعيين الممرات البحرية…
المادة التاسعة
1 على جميع الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى رفع علمها والإبحار طافية في البحر الإقليمي للمملكة. 2 على السفن والغواصات - التي تعمل بالطاقة النووية أو السفن التي تحمل…
المادة العاشرة
تتحمل دولة علم السفينة الحربية أو الغواصة أو أي سفينة حكومية أخرى مستعملة لأغراض غير تجارية- المسؤولية الدولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق المملكة نتيجة لعدم امتثالها لأنظمة…
المادة الحادية عشرة
1 للمملكة منطقة متاخمة ملاصقة لبحرها الإقليمي ، تمتد مسافة أثني عشر ميلا بحريا من الحد الخارجي للبحر الإقليمي للمملكة. 2 تمارس المملكة في المنطقة المتاخمة ، السيطرة…
المادة الثانية عشرة
للمملكة منطقة اقتصادية خالصة تقع مباشرة وراء بحرها الإقليمي وملاصقة له ، وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة للمملكة .
المادة الثالثة عشرة
للمملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ما يأتي : 1 - حقوق سيادة خالصة ؛ لغرض استكشاف الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ، ولقاع البحر وباطن…
المادة الرابعة عشرة
1- للمملكة - في سبيل ممارستها لحقوق السيادة في استكشاف الموارد الحية واستغلالها وحفظها وإدارتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة - أن تتخذ تدابير من بينها : تفقد السفن…
المادة الخامسة عشرة
يقتصر حق الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة على مواطني المملكة . ويجوز للسلطات المختصة في المملكة - وفقا للشروط والقيود التي تضعها - أن ترخص لغير المواطنين بالصيد، مع…
المادة السادسة عشرة
على جميع الدول أن تراعي حقوق المملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة ، وأن تمتثل لأنظمة المملكة وأحكام الاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي .
المادة السابعة عشرة
يشمل الجرف القاري للمملكة قاع أرض المساحات المغمورة وباطنها ، التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم المملكة البري .
المادة الثامنة عشرة
1- تمارس المملكة على جرفها القاري حقوق سيادة خالصة لأغراض استكشاف موارده الطبيعية ، واستغلالها . 2- تشمل الموارد الطبيعية - المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة…
المادة التاسعة عشرة
للمملكة الحق الخالص في الإذن بالحفر في جرفها القاري ، وتنظيم هذا الحفر لجميع الأغراض . ويحق لها استغلال باطن الأرض عن طريق حفر الأنفاق أيا كان ارتفاع الماء فوق باطن…
المادة العشرون
1- تعني حقوق السيادة في الجرف القاري أنها حقوق خالصة للمملكة ، ولا تتوقف حقوق المملكة في الجرف القاري على احتلال فعلي أو حكمي ، ولا على إعلان صريح من المملكة . 2- لا…
المادة الحادية والعشرون
حرية الملاحة والتحليق ومد الكابلات ووضع الأنابيب المغمورة مكفولة للدول الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة ، وفقا لأحكام الاتفاقية وقواعد القانون…
المادة الثانية والعشرون
لا يخل تطبيق هذا النظام بما سبق إبرامه من اتفاقيات بين المملكة والدول المجاورة والمقابلة لها فيما يتعلق بالحدود البحرية أو باستغلال الموارد الطبيعية في البحر الأحمر…
المادة الثالثة والعشرون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.