أولا : تحظر كتابة الآيات القرآنية أو لفظ الجلالة أو أجزاء من أحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو أي صورة من ذوات…
الباب السادس: محظورات وأحكام عامة ‹ الفصل الأول: محظورات
الباب السادس: محظورات وأحكام عامة ‹ الفصل الأول: محظورات
أولا : تحظر كتابة الآيات القرآنية أو لفظ الجلالة أو أجزاء من أحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو أي صورة من ذوات…
لديك حساب؟ دخول