جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
28
مادة
الباب الأول
التعريفات
المادة الأولى
معدّل
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: أ - الوزير المختص : رئيس الجهاز الذي يتبعه العسكري الخاضع…
الباب الثاني: الشعار والرتب والعلامات العسكرية والأزرار ولوحة الاسم
الفصل الأول: الشعار
المادة الثانية
شعار غطاء الرأس: شعار الدولة مثبتا داخل الإطار الموحد، وله ثلاثة أشكال هي: أ - دائري. ب - بيضاوي. ج - دائري مفرغ.
الفصل الثاني: الرتب العسكرية وحاملة الرتب
المادة الثالثة
أ - رتب الضباط : تكون الرتب معدنية أو مطرزة على النحو الآتي : ب - رتب الأفراد : تكون هذه الرتب شرائط ما عدا رتبة رئيس الرقباء فتكون معدنية أو مطرزة، على النحو الآتي: ج –…
الفصل الثالث: العلامات العسكرية
المادة الرابعة
العلامات: مجموعة من الرموز المختلفة الدالة على أن حاملها ينتسب إلى وحدة معينة وإلى تخصص معين، أو أنه حاصل على مؤهل عسكري أعلى.
الفصل الرابع: الأزرار ولوحة الاسم
المادة الخامسة
تكون الأزرار معدنية منقوشا عليها الإطار الموحد وبداخله الشعار.
المادة السادسة
تكون لوحة الاسم بلاستيكية أو قماشية.
الباب الثالث: هيئات اللباس العسكري و التجهيزات العسكرية الفردية
الفصل الأول: هيئة اللباس الإداري
المادة السابعة
تكون هيئة اللباس الإداري موحدة التصميم لجميع القطاعات العسكرية، وتكون مفردات كل هيئة متناسقة مع بعضها. وتشمل هيئة اللباس الإداري ما يلي: أ - غطاء الرأس، ويشمل : 1…
الفصل الثاني: هيئة اللباس الميداني
المادة الثامنة
تتكون هيئة اللباس الميداني من البدلة رقم (4)، ومن التجهيزات العسكرية الفردية، وتكون موحدة التصميم لجميع القطاعات العسكرية، كل هيئة كاملة بحسب ما تقتضيه مهمة كل قطاع…
المادة التاسعة
تشمل هيئات اللباس الميداني ما يلي: أ - الهيئة الأولى: وترتدى في حالتي التأهب رقم (1) ورقم (2). ب - الهيئة الثانية: وترتدي عند حضور المناورات والتمارين التعبوية، وفي حالة…
الفصل الثالث: هيئات اللباس الخاص
المادة العاشرة
تستخدم هيئة اللباس الخاص لتأدية مهمات خاصة، ويكون تصميمها ولونها ملائمين لطبيعة تلك المهمات واحتياجاتها، وتشمل: أ - بدلة الطيارين والملاحين الجويين. ب - بدلة أطقم السفن.…
الفصل الرابع: هيئة اللباس الرياضي
المادة الحادية عشرة
هيئة اللباس الرياضي: مجموعة الملابس التي تستخدم أثناء التمارين والألعاب الرياضة. وتحدد اللائحة التنفيذية مكوناتها. وأما ألوانها فيحددها كل قطاع وفروعه.
المادة الثانية عشرة
يشتمل اللباس العسكري على مكملات إضافية بحسب ما تقتضيه الأحوال المناخية أو ظروف العمل/ وتحدد اللائحة التنفيذية هذه المكونات.
الباب الرابع: الصرف و اللإعادة
المادة الثالثة عشرة
أ - تصرف الملابس الإدارية مرة واحدة فقط عند التعيين، وذلك في حالة فتح مراكز البيع وصرف البدل النقدي. ب - يتم تأمين الملابس والتجهيزات العسكرية بحسب طبيعة عمل كل وحدة…
المادة الرابعة عشرة
أ - يجب إعادة جميع التجهيزات العسكرية من الضباط والأفراد عند تركهم الخدمة لأي سبب. ب - لا تستعاد الملابس العسكرية وعلامات التقدير، كالأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية…
المادة الخامسة عشرة
يتم التخلص من الملابس والتجهيزات العسكرية الزائدة على الحاجة - سواء الصالحة منها وغير الصالحة - بالطرق الآتية: أ - الإهداء بحسب التعليمات التي تصدر من أعلى سلطة في…
الباب الخامس: لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية
المادة السادسة عشرة
معدّل
تتكون لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية من رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع والطيران ومن يماثله في الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة الاستخبارات العامة ورئاسة…
الباب السادس: محظورات وأحكام عامة
الفصل الأول: محظورات
المادة السابعة عشرة
أولا : تحظر كتابة الآيات القرآنية أو لفظ الجلالة أو أجزاء من أحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو أي صورة من ذوات الأرواح أو جزء منها على العلامات والشارات العسكرية.…
الفصل الثاني: أحكام عامة
المادة الثامنة عشرة
تكون هيئة الإمدادات والتموين في وزارة الدفاع والطيران وما يماثلها في القطاعات العسكرية الأخرى مسؤولة عن الآتي: أ - الإشراف على إعداد إجراءات البيع والصرف الخاصة بمراكز…
المادة التاسعة عشرة
على القطاعات العسكرية إجراء تفتيش دوري منتظم للتأكد من التزام منسوبيها بالمظهر العسكري المشرف، من حيث استعمال اللباس المسموح به بحسب الظروف والمناسبات.
المادة العشرون
تعلق شارة القوات المسلحة على البدلة رقم (4) في حالة اشتراك عموم القوات العسكرية تحت قيادة مشتركة، على أن تكون مطرزة باللون الأسود.
المادة الحادية والعشرون
في حالة تكليف وحدات من المملكة العربية السعودية للعمل ضمن القوات الدولية تعلق الشارة المخصصة لذلك.
المادة الثانية والعشرون
يرتدي طلبة الكليات والمعاهد العسكرية الملابس التي تقرها اللوائح الداخلية المعتمدة في كل قطاع عسكري.
المادة الثالثة والعشرون
للوزير المختص - أو من ينيبه - وضع التنظيم الداخلي لقواعد ارتداء هيئات اللباس الإدارية والميدانية ، بحسب فصول السنة وما يتطلبه الموقف داخل القطاع، وله تفويض كل صلاحياته…
المادة الرابعة والعشرون
إذا استدعت الحاجة إضافة أي حكم في هذا النظام أو تعديله، وجب إعداد ذلك من قبل لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية، ورفع ما يتم الاتفاق عليه وفقا للإجراءات النظامية.
المادة الخامسة والعشرون
يطبق على مخالفي هذا النظام ولائحته التنفيذية ما تضمنه نظام العقوبات العسكرية.
المادة السادسة والعشرون
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بموافقة الوزراء المختصين بناء على توصية من لجنة الملابس والتجهيزات العسكرية، وفقا للمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام. ويتعين إصدارها…
المادة السابعة والعشرون
يحل هذا النظام محل نظام الملبوسات والمهمات للضباط وضباط الصف والجنود، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6 / 12 / 1110 ) وتاريخ 6 / 5 / 1376 هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثامنة والعشرون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره