1- إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها.
2- يكون الحائز سيء النية مسؤولا عن جميع…
القسم الثالث: الحقوق العينية ‹ الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية ‹ الفصل الأول: حق الملكية ‹ الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية
1- إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها.
2- يكون الحائز سيء النية مسؤولا عن جميع…
لديك حساب؟ دخول