1- يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقات ضرورية.
2- النفقات النافعة تطبق في شأنها…
القسم الثالث: الحقوق العينية ‹ الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية ‹ الفصل الأول: حق الملكية ‹ الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية
1- يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقات ضرورية.
2- النفقات النافعة تطبق في شأنها…
لديك حساب؟ دخول