1- لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الرابع: عقود المشاركة ‹ الفصل الثاني: عقد المضاربة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الرابع: عقود المشاركة ‹ الفصل الثاني: عقد المضاربة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
1- لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب…
لديك حساب؟ دخول