1- يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
2- إذا نقص رأس المال…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الرابع: عقود المشاركة ‹ الفصل الثاني: عقد المضاربة ‹ الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
1- يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
2- إذا نقص رأس المال…
لديك حساب؟ دخول