1- إذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة.
2- إذا هلك بعض…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة ‹ الفصل الأول: عقد الإيجار ‹ الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة
1- إذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة.
2- إذا هلك بعض…
لديك حساب؟ دخول