1- يلتزم المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض.
2- يلتزم المستأجر بالصيانة التي يقتضيها…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة ‹ الفصل الأول: عقد الإيجار ‹ الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة
1- يلتزم المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض.
2- يلتزم المستأجر بالصيانة التي يقتضيها…
لديك حساب؟ دخول