1- لا يضمن المقرض استحقاق المال المقترض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤول عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الرابع: عقد القرض
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الرابع: عقد القرض
1- لا يضمن المقرض استحقاق المال المقترض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤول عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب…
لديك حساب؟ دخول