1- إذا عين للقرض أجل أو غرض لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الرابع: عقد القرض
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الرابع: عقد القرض
1- إذا عين للقرض أجل أو غرض لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به…
لديك حساب؟ دخول