1- ترفع دعوى استحقاق المبيع قبل تسلمه على البائع أو المشتري أو عليهما معا.
2- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولا: التزامات البائع
1- ترفع دعوى استحقاق المبيع قبل تسلمه على البائع أو المشتري أو عليهما معا.
2- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع…
لديك حساب؟ دخول