1- يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه.…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولا: التزامات البائع
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولا: التزامات البائع
1- يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه.…
لديك حساب؟ دخول