إذا اتفق المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق اعتبر سعر…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الأول: المبيع والثمن
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الأول: المبيع والثمن
إذا اتفق المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق اعتبر سعر…
لديك حساب؟ دخول