إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع فلا يترتب على ذلك…
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الأول: المبيع والثمن
القسم الثاني: العقود المسماة ‹ الباب الأول: العقود الواردة على الملكية ‹ الفصل الأول: عقد البيع ‹ الفرع الأول: المبيع والثمن
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع فلا يترتب على ذلك…
لديك حساب؟ دخول