إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن إلا أن يثبت…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثاني: آثار الالتزام ‹ الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام ‹ الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثاني: آثار الالتزام ‹ الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام ‹ الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه
إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن إلا أن يثبت…
لديك حساب؟ دخول