1- إذا تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله تصرفا لم يقصد منه إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب على ذلك إلا حرمان…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الثاني: آثار الالتزام ‹ الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام ‹ الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه