تخطَّ إلى المحتوى

القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب ‹ الفرع الثاني: الفضالة

المادة السادسة والخمسون بعد المائة

يلتزم الفضولي برد ما حصل…