1- يعد الفضولي نائبا عن المنتفع إذا كان قد بذل في قيامه بالعمل عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وعلى…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب ‹ الفرع الثاني: الفضالة
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب ‹ الفرع الثاني: الفضالة
1- يعد الفضولي نائبا عن المنتفع إذا كان قد بذل في قيامه بالعمل عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وعلى…
لديك حساب؟ دخول