تخطَّ إلى المحتوى

القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الثالث: الفعل الضار ‹ الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

يعد حارسا للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعلية…