لكل من كان مهددا بضرر من شيء معين أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الثالث: الفعل الضار ‹ الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الثالث: الفعل الضار ‹ الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
لكل من كان مهددا بضرر من شيء معين أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم…
لديك حساب؟ دخول