يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الأول: العقد ‹ الفرع الرابع: آثار العقد
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الأول: العقد ‹ الفرع الرابع: آثار العقد
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا…
لديك حساب؟ دخول