1- للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض الاشتراط، أو أن يحل منتفعا آخر محل الأول، أو أن يحول المنفعة لنفسه؛ ما لم…
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الأول: العقد ‹ الفرع الرابع: آثار العقد
القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ‹ الباب الأول: مصادر الالتزام ‹ الفصل الأول: العقد ‹ الفرع الرابع: آثار العقد
1- للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض الاشتراط، أو أن يحل منتفعا آخر محل الأول، أو أن يحول المنفعة لنفسه؛ ما لم…
لديك حساب؟ دخول