تنظر في المخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة…السابقةالمادة السادسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)