ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وثمانين…السابقةالمادة الرابعة والثمانون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالأحكام العامة الخاصة بالعلامات والإشارات المرورية (تُفتح بحساب مجاني)