النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.
الباب الثامن: أحكام عامة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.