تخطَّ إلى المحتوى

الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير

المادة الثامنة

أ - لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة - وفقا لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام - وصدور رخصة السير…