تخطَّ إلى المحتوى

الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

المادة الثالثة والسبعون

تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى…